150

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

٦١٦ - وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ (^١) مِنْهُ لِلْعَدَمْ … وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ (^٢) أَكْثَرَ القِيَمْ ٦١٧ - مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ … وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف باب الشفعة ٦١٨ - إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ … كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ (^٣) وَالأَشْجَار ٦١٩ - فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ … وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة ٦٢٠ - إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ … وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ (^٤) ٦٢١ - وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ (^٥) اشْتُرِي … مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي ٦٢٢ - وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا … بِالشِّقْصِ (^٦) أَو بِجَعْلِهِ (^٧) صَدَاقَهَا

(^١) (ظ): (للمثلي). (^٢) (ز): (المثل). (^٣) (ق) (ز): (البنا). (^٤) (ق): (لجار). (^٥) (ظ): (فيه). (^٦) (ق): (بالقبض). (^٧) (ق): (يجعله).

1 / 154