144

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

٥٧٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ … وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ (^١) المُحِيلُ ٥٧٤ - وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ … عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال باب الضَّمَان ٥٧٥ - صَحَّ (^٢) ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ … مَعْ كَونِهِ قَدْرًَا وَجِنْسًَا (^٣) قَدْ عُلِمْ ٥٧٦ - لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ … وَلَا (^٤) ضَمَانِ الجُعْلِ (^٥) أَو مَا يُجْهَلُ ٥٧٧ - وصَحَّ (^٦) فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ … فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي (^٧) وَهْوَ الدَّرَكْ (^٨) ٥٧٨ - وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ … تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ ٥٧٩ - فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ (^٩) مِنْهُمَا وَجَبْ … سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ

(^١) (ق): (بيدا). (^٢) (ق) (ك): (صحح). (ز): (يصح). (^٣) (ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا). (^٤) (ز): (والا). (^٥) عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق) (ك): (فصح). (^٧) (ز) (ك) (ظ) (ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة. (^٨) الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير ١/ ١٩٢. (^٩) (ز) (ظ): (وافاه).

1 / 148