143

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه
٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ
٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ (^١) … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ (^٢)
باب الحَوَالَة
٥٦٩ - وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ … غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي (^٣)
٥٧٠ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ (^٤) مَعْلُومِ … لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ (^٥)
٥٧١ - وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ … وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ
٥٧٢ - كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا (^٦) … وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ (^٧) قَدْرَيهِمَا

(^١) (ز): (داره).
(^٢) (ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم.
(^٣) (ق): (شان). (ظ): (ثان).
(^٤) (ك): (ثابت).
(^٥) اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ظ): (دينهما).
(^٧) (ق): (في).

1 / 147