============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف (قال: وكذلك إذا كان الزوج معسرا والمرأة موسرة فانه يفرض لها نفقة صالحة وسطا فيقال له* تكلف إلى آن تطعمها خبز البر و بأجة أو بأجتين، كيلا يلحقها الضرر) هذا جواب1 صاحب الكتاب، و إذا ظهر الكلام فى التفقة فكذا الكلام فى المتمة أنه يعتبر فيها حال الرجل وحده أو حالهما، فهو على هذا الاختلاف،.
الرجل موسرا مفرط اليسار والمرأة معسرة كان لها تققة مثلها من أوماط الناس، فيكون دون ما لو كانت موسرة و فوق ما لو كان الزء ج معرا ، و عكذا ذ كر الحصاف فى النفقات أنه يعتبر حالهما فى اليسار والاعسار، حى لو كاتا موسرين كان لهحا تفقة الموسرين لكن نفقة لا إسراف فيها . ولو كانا معسرين كان لها نفقة المعسربن لكن لا تقتير فيها. ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما يكون لها لو كانت معسرة، ولو كانت معسرة والزرج موسر فلها دون ما لها لو كانت موسرة؛ وذكر الخصاف بعد مذا وقال . إن كانت المرأة مرسرة مفرطة اليسارها والزوج من أوساط الناس فرض لها تفقتها على قدر طاقته ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها، فهذا دليل على آنه يعتبر حاله في اليسار والاعسار لا حالها، ومكذا ذ كر محمد رحه الله فى كتاب النكاح، و مكذا ذ كر الخصاف بعد هذا فى الكوة، والصحيح أنه يعتبر حالهما- انتهى بلفظهما . فهذه إشارات صاحب الكتاب التى أشار إليها بأتها ارضة وصحح المسألة فى كلا المقابين على نهج واحد بأنه يعتبر حالهما دون أحدها فقط (1) وفى وهذا هو جواب، (2) فى و. كء الزوج، مكانء الرجل* (3) وقى ك على الاختلاف،
Page 45