============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ثم لم يذكر صاحب الكتاب أته يؤاكلها، لكن مشايخنا قالوا: المستحب له أن يؤا كلها لانه مأمور بحسن العشرة معها، وذا1 فى أن يواكلها ليكون نفقته و نفقتها سواء".
(قال: و إن فرض لها القاضى النفقة فسآلت حبسه بذلك لم يحبسه القاضى) لأن الحبس عقوبة فلا يستحق إلا بالظلم وذا لا بظهر إلا بالمنع ب عد الوجوب، ولم يوجد (فان قدمته فى اليوم الثانى وطلبت، حبسه حبسه القاضى) لانه ظهر ظله فيحيس، و إن كان مقدار النققة يسيرا بأن كان ال درهما أو داتقا اذا رأى القاضى ذلك ، وهذا ليس في النفقة خاصة بل فى جميع الديون إذا رأى القاضى الحبس بذلك يحبسه (قال: فاين فرض لها القاضى النفقة 6ثم إنها استدانت أو أتفقت من مالها كان لها أن ترجع بها على الزوج) لان القاضى لما فرض لها النفقة صار استدانتها كاستدانة الزوج، لكن إذا مات الزوج أو ماتت المرأة تسقط، وقد مر الكلام فى هذه المسآلة من قبل" .
(قلت : فما تقول إن كانت ساكتة فى دار لها فمتمته من الدخول عليها؟ قال : إن قالت له حولى إلى منزاك أو اكتر لى منزلا فانى (1) فى و ك و ذلك، (3) و فى ك لتسكون نفقتها و نفقته سواء، (3) وفى ك0و ذلك لا يظهر، (4) فى ك فطلت، (5) ف و و إذا رأى القاضى الحبس ذلك يحبه، و هذا ليس فى النفقة خاصة بل فى جيع الديون* (2) فى ك: فرض القاضى لها النفقة * (17) قلت : مرت المسألة فى آخر الباب الأول من هذا الكتاب بالبسط، وهى قوله أ رآيت صييا صغيرا له أب معسر؟ قال تفرض على الاب نققة الولد على قدر طاقته لا تسقط عنه بالعسرة- الخ ص 19.
أحتاج
Page 46