============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ما ياكل بنفسه ولا ما كانت تأكل 1 فى بيت أهلها ، و لكن يطعمها خبز البر وبآجة أو بأجتين) هكذا ذكر صاحب الكتاب واعتبر حالهما، وذكر فى المبسوط واعتبر حال الزوج لا غير، وإشارات صاحب الكتاب فى أدب القاضى فى باب نفقة المرأة متعارضة، والصحيح ما ذكر هنا" وعليه الفتوى".
(1) و فى ك متاكله (2) و فى كء ذكره هاما * (3) فى أدب القاضى للصنف و شرحه للشارح هذا فى باب نفقة المرأة : و إذا فرض لها نفقة فى كل شهر بقدر ما تحتاج إليه و على قدر طاقة الرجل على يسره وعسره فينظر الى ما يكفيها من الدقيق والادم والدهن وحواتج المرأة التى تكولن لمثلها، فتقوم ذلك دراهم و يقرضه عليه فى كل شهر و بأمر بدفع ذلك إليها، لما منظر إلى قدر كفايتها لان النفقة تجب بكفايتها فيوجب مقدار ما يكفيها ، و إما بنظر إلى طاقة الرجل على قدر يسره وعسره لقوله عز و جل على الموسع قدره و على المقتر قدره قال : و إن كان الرجل صاحب ماتدة فطليت المرآة من القاضى أن يفرض عليه التفقة لم يفعل لأن الرجل إذا كان بهذه المثابة ينفق على من ليس عيله تفقته فلا يمتنع من الانفاق على من عليه نفقته فان تحققت الحاجة إلى الفرض فى هذه الصورة وكان الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخيز والحوارى والحملان والجداء والدجاج و الحلواء و المرأة فقيرة تزوجها على ذلك فالقاضى يفرض لها تفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله . وكذلك سبيل الكسوة ، و إن كانت المرأة موسرة مثله آجبر على آن يتفق عليها نفقة واسعة ليست برف، فهذا يشير الى آنه يعتبر حالهما في اليسار والعسرة حتى قال : إذا كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين لسكن نفقة لا إسراف فيها، فان الاسراف فى كل شىء حرام ، و إن كان (10) قال
Page 44