372

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال - عليه السلام -: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له .

Page 382