373

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .

فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض، فان رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم

Page 383