371Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesاشتريتها منه، فان عرفها وإلا فهي كسبيل مالك .واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة .وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلا أمسكته .Page 381CopierPartagerDemander à l'IA