Le Convaincant
المقنع
Enquêteur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)Enquêteur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عليها شيء .
وسأل ابن مسلم أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يحمل امرأة أو يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال:
إن حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن (حملها أو مسها) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن .
وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم، قال - عليه السلام -: عليه جزور كوماء ، فقال: لا يقدر، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجه .
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة .
Page 242