Le Convaincant
المقنع
Enquêteur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)Enquêteur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج فتزويجه باطل .
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) ، (فان شاء) أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه .
وإذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها .
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
Page 241