236

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فان لمسها فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه بدنة ، [وروي أن عليه دم شاة] .

وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .

وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، وقال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، ولكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له .

Page 243