١١٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ قَالَ: " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْ
وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلامِهَا، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَلَمْ تَتُبْ، فَقَتَلَهَا، وَقَالَ لِي اللَّيْثُ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْنَا، وَهُوَ رَأْيِي.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَيْهَا ١١٨ - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَتَنَصَّرُ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ قُتِلَتْ كَمَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ.
بَابٌ فِي الزَّنَادِقَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ يَعْبُدُونَ وَثَنًا بِالْكُوفَةِ، فَخَرَجَ بِهِمْ فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَأَمَرَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ ١٢٠ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَمَّا مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ مِثْلَ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَأُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ شَيْئًا لأَنَّهُمْ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُظْهِرُونَ الإِسْلامَ، فَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ وَأَعْلَنَ بِهِ بَعْدَ الإِسْلامِ فَإِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاتِلُوا وَأَنْ يَدَعُوا وَيُسْتَتَابُوا قَبْلَ أَنْ يُقَاتَلُوا، الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مِثْلُ الْجَمَاعَةِ، يُسْتَتَابُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الزَّنَادِقَةِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِيِّ: إِمَّا هُوَ جَاءَ جَاحِدًا وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ، وَإِمَّا هُوَ جَاءَ تَائِبًا مُعْتَرِفًا، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ
وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِسْلامِ حَتَّى يَخْرُجَ كَمَا دَخَلَ إِلا سُجُودًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ جُحُودًا لِلَّهِ بَابٌ فِي سَبِّ النَّبِيِّ ﵇ وَالْوُلاةِ
وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلا بِالْكُنَاسَةِ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ يَسُبُّكَ، وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَهَمَمْتُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ يَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ جَلْدِهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُرَاجِعَكَ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَلامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتُكَ بِهِ، وَلَوْ قَطَعْتَهُ لَقَطَعْتُكَ بِهِ، وَلَوْ جَلَدْتَهُ أَقَدْتُهُ مِنْكَ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاخْرُجْ بِهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ فَسُبَّهُ كَالَّذِي سَبَّنِي، أَوْ أَعْفُ عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسُبُّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلا رَجُلٌ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇، فَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَاهِبٌ تَنَاوَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﵇، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَهَلا قَتَلْتُمُوهُ ١٢٦ - وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ: لا يُسْتَتَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﵇ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْكُفَّارِ.
بَابٌ فِي قَتْلِ السَّحَّارِ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُدْبِرَةً، فَسَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ بِهَا، فَقُتِلَتْ
فَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأسدِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ السَّحَّارَ عِنْدَهُمْ، وَأَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ مَنْزِلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَزَالُوا يَقْتُلُونَ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السَّاحِرُ يُقْتَلُ إِنِ اعْتَرَفَ
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: عُقُوبَةُ السَّاحِرِ الْقَتْلُ ابْنُ وَهْبٍ: وَفِي كِتَابٍ جَاءَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَرَفَ.
1 / 24