٩٢ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّ
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ لِي: يُسْتَتَابُ كُلَّمَا رَجَعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاثًا.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ وَيُنَبِّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ وَيَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُو إِلَى الإِسْلامِ وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسْبُهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الإِسْلامِ مِمَّنْ رَجَعَ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ
قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مَنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ، قَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ قَالَ: فَمَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ، قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَطَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِهِ ٩٧ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ صَاحِبُ فِلَسْطِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلا مَجُوسِيًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَاسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ الْجَرْمِيُّ: فُتِحَ حِصْنٌ مِنَ الْحُصُونِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلا قَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَقَتَلُوهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَلا أَعْطَشْتُمُوهُ وَجَوَّعْتُمُوهُ، ثُمَّ أَقَلْتُمُوهُ الإِسْلامَ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ احْبِسْهُ، ثُمَّ جَوِّعْهُ وَأَعْطِشْهُ، فَإِنْ تَابَ فَكَسَبِيلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِأَمْرِهِ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ كَانَ مُسْلِمًا، ثُمَّ تَنَصَّرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِ الإِسْلامَ، فَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى، فَقَتَلَهُ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ، فَاسْتَتَابَهُ، وَأَمَرَهُ بِالرَّجْعَةِ إِلَى الإِسْلامِ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حِينَ رَأَوْا عَلِيًّا ضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلُوهُ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ، وَقَالَ: يَحْسَبُ أَنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، فَغَضِبَ عَلِيٌّ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَخَوَّفَ أَنْ يُفْتَنُوا فِيهِ لِشِدَّةِ نَفْسِهِ وَجُرْأَتِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُدْرِجَ فِي حَصِيرَةٍ، ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَتَبَرَّأَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِفَرَسٍ لِي أُرِيدُ أُنْزِيَ عَلَيْهَا فِي بَنِي حَنِيفَةَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَدَخَلْتُ أُصَلِّي، فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِسَجْعِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، فَخَرَجْتُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ مَعِي نَاسًا فَأَتَيْنَاهُمْ لِلْغَدِ فَوَجَدْنَاهُ يَقْرَأُ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ، فَرَجَعُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَتَابَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَقَالَ: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا قَتَلْتُكُمْ، فَتَابُوا إِلا الإِمَامَ، فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا إِنْسَانًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ ١٠٤ - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ دُعِيَ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسَيْلِمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلا يَهُودِيًّا أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، فَحَبَسَهُ أَبُو مُوسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلامِ، فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَرَآهُ عِنْدَهُ فَقَالَ: لا أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ اسْتُتِيبَ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتُوبَ قُتِلَ، وَاعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَمِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ الَّذِي اخْتَارَ ١٠٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: لا أَعْمَلُ بِهَذَا، وَقَالَ مَالِكٌ: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبِ الْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَهَوَّدَ بَعْدَ إِسْلامِهِ أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَسْلَمَ تَرَكَهُ، وَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ أَمِيرَهُمْ إِذَا رُفِعَ عَلَى الْخَشَبَةِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رُفِعَ جَاءَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ وَيَقُولُ لَهُ: وَيْحَكَ، إِنَّ لَكَ أَوْلادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى تَابَ، فَأُنْزِلَ وَلَمْ يُقْتَلْ.
وَبَعْضُهُمْ يُزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ الْحَكِيمِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي ابْنِ عَارِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ١١٠ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنَ النِّبْطِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَأَمَرَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرُّمَاحِسَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلا قَتَلَهُ، قَالَ: فَلَمْ يَتُبْ، فَقَتَلَهُ الرُّمَاحِسُ بِأَمْرِ سَعِيدٍ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَنَصَّرَ، قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ وَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنْ أَبَى إِلا الإِقَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ يُقْتَلَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ ١١٢ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحَدِّثُونَ عَنْ سَلَفِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمْانِهِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ بِالدِّينِ، ثُمَّ يُفَقَّهُونَ وَيُعَلَّمُونَ شَرَائِعَ الإِسْلامِ، وَيُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ وَثَبُتَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِاسْتِتَابَتِهِمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي نَاسٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ يُسْلِمُونَ، ثُمَّ يَتَنَصَّرُونَ، قَالَ: لَوْلا مَا خَلى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَتْهُمْ غِرَّتُهُ وَأَمِنُوا جَهْدَهُ لَرَأَيْتَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ صِغْرَةً قَمِئَةً، وَلا يُحْيِيهِمْ، قَدْ كَانَ لَهُمْ عُذْرٌ بِتَرْكِ النَّاسِ إِيَّاهُمْ وَقِلَّةِ مُعَاتَبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ إِذَا نَزَعُوا عَنِ الإِسْلامِ، فَالرَّأْيُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ وَأَنْ يَعْلَمُوا الَّذِي فِي النُّزُوعِ عَنِ الإِسْلامِ عَلَيْهِمْ فَلَذَلِكَ أَحْذَرُ أَلا يَدْخُلَ فِي الإِسْلامِ إِلا أَهْلُ النِّيَّةِ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ الْحُجَّةُ.
وَقَالَ رَبِيعَةُ: إِنَّهُ لا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمُسْلِمِ سِوَى الإِجَابَةِ إِلَى الإِسْلامِ، قَدْ سُتِرَ مَنِ اسْتَجَنَّ بِالإِسْلامِ مِنْ غَيْبِهِ أَبْيَنَ فِي غَشْمِ الإِسْلامِ عِنْدَ مَنْ سَتَرَهُ مِنْهُ مَا اسْتُجِنَّ، فَسَتَرَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْلَنُوا بِهِ مِنَ الإِسْلامِ وَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهِمْ وَيَعْرِفُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَتَأْتِيهِ أَنْبَاؤُهُمْ، وَلا تَبْتَغِي عِلَّةٌ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلامَ وَلا يَصْدُقُ، وَعَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ الإِسْلامِ غرَّةٌ بِأَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَوْطَانِهِمْ وَيَسْكُنُوا أَرْضَ الْغُرْبَةِ، إِذَا كَانَ نِكَاحُ النَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فَإِنَّهُ أَجْوَزُ لَهُ، وَالإِسْلامُ يُلْبِسُهُ وَلا يَمْتَحِنُ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يُسْتَقْرَأَ وَيُسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ مَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَى الإِسْلامِ، وَعَسَى أَلا يَكُونَ قَارِئًا وَلا فَقِيهًا ١١٤ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَكُونُ كَافِرًا فَيُسْلِمُ حَتَّى يَحْسُنَ إِسْلامُهُ، ثُمَّ يَكْفُرُ، إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ، قَالَ: وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إِنْ لَمْ يَتُبِ الْعَبْدُ قُتِلَ.
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ
1 / 23