وبه قال أصحاب الشافعي١، لما روي أن المقداد وعثمان ﵄ تحاكما إلى عمر ﵁ في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، وقال: "خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمين عثمان"٢.
ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى٣، ويسن الإبرار٤ لما ثبت أن النبي ﷺ أمر بإبرار المقسم أو القسم. رواه البخاري٥.
وإنما حمل أمره ﷺ على الندب لا على الإيجاب٦، لأن أبا بكر ﵁ قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت"، فقال
_________
١ انظر: الحاوي: ١٧/١٠٨، مغني المحتاج: ٤/٤٨٠.
٢ أخرجه الشافعي في الأم: ٧/٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب تأكيد اليمين بالمكان: ١٠/١٧٧، وفي معرفة السنن والآثار كتاب الشهادات باب موضع اليمين: ١٤/٣٠٠ رقم (٢٠٠٤٣) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: ٢/١٧٦.
٣ غاية المنتهى: ٣/٣٧٠، هداية الراغب: ٥٤٧.
٤ الشرح الكبير: ٦/٩٥، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣.
٥ ورد من حديث البراء بن عازب ﵄، رواه البخاري كما قال المصنف في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾: ٤/١٥٢.
ورواه أيضا مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: ٣/١٦٣٥ رقم (٢٠٦٦) واللفظ له.
٦ المغني: ١٣/٥٠٣.
1 / 61