Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
46

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإلا تركته، والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي، وما لأبي فيه حق"، فلما خرجا وهب النخل لأبي ﵁، فقيل له: "يا أمير المؤمنين هلا كان هذا قبل اليمين؟ " فقال١: "خفت أن لا أحلف٢ ولا يحلف الناس على حقوقهم بعدي فتكون سنة"٣. ولأن الله تعالى أمر نبيه ﵊ بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع٤: الأول: قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي [إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ ٥. والثاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ ٦. والثالث: قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي] ٧ لَتُبْعَثُنَّ﴾ ٨. وقيل: يكره الحلف حينئذ٩.

(فقال): أسقطت من (ب) . ٢ في الأصل: أن لا يحلف. ٣ رواه ابن الجعد في مسنده: ٢/٧٣٧ رقم (١٨٠٢)، ووكيع في أخبار القضاة: ١/١٠٨-١٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي باب القاضي لا يحكم لنفسه: ١٠/١٤٤، وذكره ابن قدامة في المغني: ١٣/٤٤٢، والذهبي في السير: ٢/٤٣٥. ٤ زاد المعاد: ١/١٦٣، المبدع: ٩/٢٧٢. ٥ من الآية (٥٣) من سورة يونس. ٦ من الآية (٣) من سورة سبأ. ٧ ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) . ٨ من الآية (٧) من سورة التغابن. ٩ الإنصاف: ١١/٢٩.

1 / 60