263

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده١.
وعند الحنفية٢ نصف صاع من بر، أو صاع٣ من شعير، والصاع عندهم٤: ثمانية أرطال٥ عراقية/٦ وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس ﵁ أنه ﵇ كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال٧.
وعند الشافعي٨، وأبي يوسف٩، وأحمد١٠: خمسة أرطال وثلث١١

١ الأم: ٧/٦٧.
٢ مجمع الأنهر: ١/٤٥٣.
٣ الصاع عند الحنفية = (٣٢٦١،٥ غراما) . معجم لغة الفقهاء: ٤٥٠.
٤ الاختيار: ١/١٢٤.
٥ الرطل= (٤٠٧،٥ غراما)، (٨ أرطال = ٣٢٦٠ غراما) معجم لغة الفقهاء: ٢٢٣.
٦ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .
٧ روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: ١/٤٩،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: ١/٢٥٨ (٥١) (٣٢٥) واللفظ له بإسنادهما عن أنس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: ١/٩٤ رقم (٣) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: ٤/١٧١-١٧٢ وضعفه.
٨ المجموع: ٢/١٨٩.
٩ الاختيار: ١/١٢٤.
١٠ المغني: ١/٢٩٤، الإنصاف: ١/٢٥٨.
١١ أي (٢١٧٣،٣ غراما) .

1 / 278