262

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم١. وهذا مذهب الشافعي٢.
وعن أحمد رواية أخرى٣: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة٤، والنخعي٥.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح٦.
وقال أبو حنيفة٧: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز٨، وعنه –واختاره جمع-٩ بلى.
ويعطي من البر مد١٠ ومن غيره مدان١١.

١ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: ٩/٢٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٣٣٢.
٢ التنبيه: ١٨٨.
٣ الإنصاف الصفحة السابقة.
٤ الهداية للمرغيناني: ٢/٢٢.
٥ المغني: ١١/٩٧.
٦ المحرر: ٢/٩٣، المبدع: ٨/٦٥.
٧ بدائع الصنائع: ٥/١٠٤.
٨ هذا المذهب، الإنصاف: ٩/٢٣١، ٢٣٢.
٩ انظر المصدر السابق.
١٠ المد = (٥٤٣ غراما) .
١١ المقنع: ٣/٢٥٤.

1 / 277