264

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

بالبر الرزين١ الجيد٢، وبالدراهم٣ ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله ﵇: "صاعنا أصغر الصيعان" ٤ وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية٥ أو ما علم مدا، ومن٦ خبز غيره أربعة٧ أرطال٨.
ويستحب أدمه. نص عليه٩، وقيل١٠: يجب.
وقال الحنفية١١: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات

١ الرزين: الثقيل.
٢ "الجيد" أسقطت من (أ) .
٣ في (ب) "وبالدرهم".
٤ لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي ﷺ، لكن روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٤/١٧١، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: ٨/٧٩ رقم (٣٢٨٤) .
٥ أي (٨١٥ غراما) .
٦ في (ب) "من" بحذف الواو.
٧ أي (١٦٣٠ غراما) .
٨ الإنصاف: ٩/٢٣٣.
٩ الفروع: ٥/٥٠٥.
١٠ الفروع: ٥/٥٠٧.
١١ ملتقى الأبحر: ١/٢٨٥، وانظر شرحه مجمع الأنهر: ١/٤٥٣-٤٥٤.

1 / 279