261

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

يديه، أو يرث مسلما فيعتقه، فيصح/١ حينئذ إعتاقه٢ عنها، وإذا كفر ثم أسلم، لم تلزمه إعادة التكفير، وإن أسلم قبل التكفير، كفر٣ بما يجب عليه في تلك الحال من إعتاق، أو طعام، أو كسوة، أو صيام. ويحتمل على قول الخرقي٤ أن لا يجزئه الصيام لأنه إنما يكفر بما وجب عليه حين الحنث، ولم يكن٥ الصيام مما وجب عليه٦.

١ نهاية لـ (٦٩) من (ب) .
٢ "إعتاقه" أسقطت من الأصل.
٣ "كفر" أسقطت من (ب) .
٤ مختصر الخرقي: ٢٤٥.
٥ "يكن" أسقطت من (ب) .
٦ المغني: ١٣/٥٤١، ٥٤٢، الشرح الكبير: ٦/٩٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٠.

1 / 276