236

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا الفاء، وثم، وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، لا مع واو أو فاء، أو ثم، ومعلق في هذا كمنجز، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا.
وبه قال أبو يوسف، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين.
وقال أبو حنيفة: يقع واحدة.
ويقبل منه –أي المعلق أيضا- تأكيد ثانية/ لا أولى بثالثة، وغير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها.
وإن قصد إفهاما، أو تأكيدا في مكرر مع جزاء: كإن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فواحدة./

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٤٢، الكشاف: ٥/٣٠٣.
٢ الهداية للمرغيناني: ١/٢٤١.
٣ وهو أصحهما، روضة الطالبين: ٨/٧٩-٨٠.
٤ الهداية الصفحة السابقة.
٥ نهاية لـ (٣٤) من الأصل.
٦ شرح الزركشي: ٥/٤٢٢، شرح المنتهى: ٣/١٤٢.
٧ كشاف القناع: ٥/٣٠٥.
٨ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .

1 / 251