Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
235

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها ... «فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها» وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما١. وبه قال الشافعي٢. وقال الحنفية٣: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم. وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر٤. وبه قال مالك٥، والشافعي٦. وقال الحنفية٧ فيها كالتي قبلها٨. وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل٩ بينهما١٠، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث١١.

١ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٨. ٢ التنبيه: ١٧٦. ٣ الدر المنتقى: ١/٤٠٠. ٤ الإنصاف: ٩/٢٢. ٥ الشرح الصغير: ٢/٥٧١. ٦ روضة الطالبين: ٨/٧٨. ٧ مجمع الأنهر: ١/٤٠٠. ٨ في (ب) زيادة: "أي: يدين ولا يقبل في الحكم". ٩ في (ب) "الفصل" ١٠ الإقناع: ٤/٤٩. ١١ المصدر السابق.

1 / 250