237

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: تعليق الطلاق بالشروط
...
(فصل: في تعليقه بالشروط)
التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها من أدوات/١ الشرط الجازمة٢.
ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح: كأنت طالق٣ إن قمت، وكناية: كأنت مسرحة إن قمت مثلا مع قصد الطلاق بالكناية٤.
ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت٥. ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه٦.

١ نهاية لـ (٦٠) من (ب) .
٢ المبدع: ٧/٣٢٤، هداية الراغب: ٤٨٦.
٣ "طالق" أسقطت من الأصل.
٤ شرح المنتهى: ٣/١٥٢.
٥ المصدر السابق، والكشاف: ٥/٣٢٤.
٦ الكشاف الصفحة السابقة.

1 / 252