205

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

خلافا للشعبي١، وتبعه أبو حفص٢ العكبري٣.
ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين٤:
أحدهما: إذا كتب الطلاق ونواه.
والثاني: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال مالك٥ والشافعي٦ وأصحاب الرأي٧، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم٨ قاله في الشرح الكبير٩.
ويقع الطلاق ممن لم/١٠ تبلغه الدعوة إلى الإسلام لعدم المانع١١.

١ قول الشعبي في المغني: ١٠/٥٠٤.
٢ هو: عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري، حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد وكان رجلا صالحا، شديدا في السنة، وكان لا يكلم من يكلم رافضيا إلى عشرة، مات سنة (٣٣٩هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/٥٦، المطلع: ٤٤٧-٤٤٨، المنهج الأحمد: ٢/٤٧.
٣ قول العكبري في: المغني الصفحة السابقة.
٤ المغني: ١٠/٥٠٢.
٥ سراج السالك: ٢/٧٧، أسهل المدارك: ٢/١٤٦.
٦ المهذب: ٢/٨٣، مغني المحتاج: ٣/٢٨٤.
٧ تبيين الحقائق: ٢/١٩٦، الدر المنتقى: ١/٣٨٥.
٨ روي عن قتادة قال: "يطلق عنه وليه" وانظر الإشراف: ٤/٢٠٣.
٩ الشرح الكبير: ٤/٤٢٥.
١٠ نهاية لـ (٤٩) من (ب) .
١١ الإنصاف: ٨/٤٧٦، شرح المنتهى: ٣/١٣٠.

1 / 220