Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
204

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤: إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى. وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،

١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤. ٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧. ٣ سبقت ترجمته ص١٨٨. ٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية. وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠. ٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤. ٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩. ٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩. ٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤. ٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.

1 / 219