Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
199

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وبه قال أبو حنيفة١ والشافعي٢. وقال أبو يوسف ومحمد٣: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع٤. وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت٥. وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق٦، وفاقا للمالكية٧ والشافعية٨، وخالف في ذلك الحنفية٩، قال في معين١٠ المفتي١١: "رجل أبان زوجته ثم طلقها

١ تحفة الفقهاء: ٢/١٧٦، البحر الرائق: ٣/٢٧٤، ٢٧٦، الفتاوى الهندية: ١/٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٨. ٢ الأم: ٥/٢٧٦، التنبيه: ١٧٤. ٣ "ومحمد" اسقط من (أ) . ٤ قولهما في: مصادر الحنفية السابقة. ٥ غاية المنتهى: ٣/١١٣، الكشاف: ٥/٢٧٩. ٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/١١٠، المسائل المهمة: ٢٠١. ٧ التفريع: ٢/٨١، الشرح الصغير: ٢/٥١٨. ٨الأم: ٥/٢١٣، الإشراف: ٤/٢١٩. ٩ البحر الرائق: ٣/٣٣٠، الفتاوى الهندية: ١/٣٧٧، مجمع الأنهر: ١/٤٠٦. ١٠ معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (٩٥/٢٥٨ فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت ١٠٠٤هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: ٤/١٨، كشف الظنون: ٢/١٧٤٦. ١١ معين المفتي: ٨١/أ.

1 / 214