Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
198

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإن أراد الحالف أن يقول: "أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت١ طالق"، أو أراد أن يقول: "طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين٢ ولم يقبل حكما٣. وكذا إن قال: "أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى٤ ولم يقبل حكما٥. ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/٦ عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا٧. وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع٨.

١ "أنت" أسقطت من (أ)، (ب) . ٢ المذهب الأحمد: ١٤١، الإقناع: ٤/٩. ٣ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦. ٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٥٥، الروض المربع: ٣/١٤٨-١٤٩. ٥ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦. ٦ نهاية لـ (٤٥) من (أ) . ٧ المبدع: ٧/٢٧١، كشاف القناع: ٥/٢٧٨-٢٧٩. ٨ شرح المنتهى: ٣/١٢٨، هداية الراغب: ٤٨٢.

1 / 213