Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
200

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق١ ابن الهمام٢، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري٣: وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع٤. فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع. وصريح بعد بائن فيقع. وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل.

١ شرح فتح القدير لابن الهمام: ٣/٤٠٨. ٢ في (أ)، (ب) "الكمال ابن الهمام". وهو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، الحنفي، كمال الدين ابن الهمام، من كبار فقهاء الحنفية بمصر، له العديد من المصنفات منها: (فتح القدير) شرح الهداية، (التحرير) في أصول الفقه، و(زاد الفقير)، مات بالقاهرة سنة (٨٦١هـ) . ترجمته في: الفوائد البهية: ١٨٠، هدية العارفين: ٢/٢٠١، شذرات الذهب: ٩/٤٣٧. ٣ هو: سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات، سعد الدين، المعروف بابن الديري الحنفي، تولى قضاء الحنفية بمصر مدة (٢٥) عاما، من مصنفاته: (الحبس في التهمة)، و(السهام المارقة في كبد الزنادقة)، و(تكملة شرح الهداية)، مات بمصر سنة (٨٦٧هـ) . ترجمته في: الفوائد البهية: ٧٨، شذرات الذهب: ٩/٤٥٢، الأعلام"٣/٨٧. ٤ معين المفتي ورقة ٨١/أ.

1 / 215