Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
194

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه١ وإن كان محرما إلا أنه يقع بناء على أن النهي لا يدل على الفساد" انتهى٢. ثم ذكر/٣ بعد أسطر الانتصار للمذهب الأول بوجوه وحجج فراجعه٤، ويدل على أنه الأرجح عند تقديمه على غيره، ولكن المفتى به في المسألة في المذاهب الأربعة٥ هو وقوع الثلاث سواء أرسل ذلك بفم واحد أو بأفواه، في مجلس واحد، أو مجالس، لمدخول بها أو غير مدخول بها، لكن غير المدخول بها إذا أرسل الطلاق٦ عليها بأفواه/٧ بانت بالأولى ولم يلحق٨ بها ما بعدها عند الحنابلة، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك٩. وحيث قيل بوقوعه وإمضائه ثلاثا فهل يحد من راجع زوجته بعده أم لا؟ قال الأثرم: "سألت أحمد عن ذلك فقال: "لا يحد، هذا شيء اختلف الناس فيه،

١ الهداية للمرغيناني: ١/٢٢٧، ملتقى الأبحر: ١/٢٥٩، ٢٦١ كشف الأسرار: ١/٥٢٨. ٢ "انتهى" أسقطت من (ب) . ٣ نهاية لـ (٤٥) من (ب) . ٤ التفسير الكبير: ٦/٩٧. ٥ مجمع الأنهر: ١/٣٨٢، الشرح الصغير: ٢/٥٣٧، المهذب: ٢/٧٩-٨٠، الإشراف: ٤/٦٣، المغني: ١٠/٣٣٤. ٦ في (ب) "الطلاق الثلاث". ٧ نهاية لـ (٢٧) من الأصل. ٨ في (ب) "يحلق". ٩ الكافي لابن قدامة: ٣/١٦٢، هداية الراغب: ٤٨١.

1 / 209