وهذا١ التفسير هو٢ قول من قال: الجمع بين الثلاث حرام، وزعم أبو زيد الدبوسي٣ في الأسرار٤ ٥: أن هذا هو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة ﵃"، ثم قال بعد٦ أسطر٧: "ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين:
الأول: وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت٨، أنه: لو طلقها ثنتين أو ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وهذا القول هو الأقيس؛ لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع.