Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
195

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

والذي مشى عليه في المنتهى١ والإقناع٢ تبعا لبن حمدان٣ أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة٤. تتمة: ٥ قال في التنوير٦: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة٧ فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/٨ غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى. وإنما أطلت٩ في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم،

١ منتهى الإرادات: ٢/٢٥٢. ٢ الإقناع: ٤/٧. ٣ هو: أحمد بن حمدان بن شبيب النميري، الحراني، الفقيه الحنبلي، برع في المذهب حتى انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقهن وغوامضه، صنف كتبا كثيرة منها (الرعاية الكبرى)، و(الرعاية الصغرى)، و(صفة المفتي والمستفتي)، مات سنة (٦٩٥هـ) بالقاهرة. ترجمته فيك المقصد الأرشد: ١/٩٩، شذرات الذهب: ٧/٧٤٨، الأعلام: ١/١١٩. ٤ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٥، كشاف القناع: ٥/٢٧٤. ٥ في (ب) أخرت التتمة إلى ما قبل الفصل التالي. ٦ تنوير الأبصار: ٣/٣٩٦. ٧ "طلقة"أسقطت من (ب) . ٨ نهاية (٤٤) من (أ) . ٩ في (أ)، (ب) "أطلت الكلام".

1 / 210