Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
192

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلده١ غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه" انتهى كلام ابن القيم مختصرا٢. وقد ذكر في الفروع قريبا منه٣. وقال الفخر٤ الرازي٥ في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ٦ ما نصه٧: المسألة الثانية: اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم٨ مبتدأ أو هو متعلق بما قبله. قال قوم: أنه حكم مبتدأ، ومعناه: أن/٩ التطليق الشرعي يجب أن يكون طلقة بعد أخرى على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.

١ في (ب) "ويقلده". ٢ إعلام الموقعين: ٣/٤٠. ٣ الفروع: ٥/٣٧٢-٣٧٣. ٤ "الفخر" أسقطت من (أ)، (ب) . ٥ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، المفسر، توفي سنة (٦٠٦هـ) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ٢١/٥٠٠، شذرات الذهب: ٧/٤٠، الأعلام: ٦/٣١٣. ٦ من الآية (٢٢٩) من سورة البقرة. ٧ التفسير الكبير للرازي: ٦/٩٦. ٨ "حكم" أسقطت من (ب) . ٩ نهاية لـ (٤٣) من (أ) .

1 / 207