Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
104

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن/١ عن هذه الدار ففعل، فهل له العود إليها؟، على روايتين٢، قيل: يحنث بالعود لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف عليه. والذي عليه العمل٣ عدم الحنث لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه إلا أن تكون له نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف عليه٤. وإن حلف لا يسكن مع فلان أو لا يساكن فلانا وهو ساكن أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حنث٥، وكذا لو بنى بينه وبين فلان حاجزا وهما متساكنان حنث لتساكنهما قبل انتهاء بناء الحاجز٦، لا إن٧ أودع متاعه أو أعاره أو ملكه لغيره بلا حيلة، أو أكره على المقام، أو لم يجد مسكنا، أو ما ينقل متاعه به، أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة إذا قدر عليها، أو أمكنته٨ بدون زوجته فخرج وحده/٩ أو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب ومرحاض فسكن كل واحد حجرة ولا نية ولا سبب يقتضي منعه من ذلك لم يحنث١٠.

١ نهاية لـ (١٩) من (ب) . ٢ الشرح الكبير: ٦/١٣٠. ٣ الإنصاف: ١١/١٠٥، الكشاف: ٦/٢٦٤. ٤ المبدع: ٩/٣٢٠. ٥ منتهى الإرادات:٢/٥٥٦-٥٥٧. ٦ هذا المذهب، وقيل/ لا يحنث. وانظر: الإنصاف: ١١/١٠٣. ٧ في (ب): "لأن". ٨ أي: أمكنته نقلة. ٩ نهاية لـ (١٨) من (أ) . ١٠ المحرر: ٢/٨٠، شرح المنتهى: ٣/٤٤٥.

1 / 118