Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
103

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجن من هذه الدار أو ليرحلن١ منها، أو لا سكنت فيها وأقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه الخروج حنث٢. وبه قال الشافعي٣. وإن أقام لنقل رحله ومتاعه لم يحنث٤، وفاقا لأبي حنيفة٥. وحكي عن مالك٦: إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث؛ لأن ذلك قليل يحتاج٧ إليه في الانتقال. وقال الشافعي٨: يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه؛ لأن اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة. وعن زفر٩: أنه يحنث في الحال؛ لأنه لا بد من أن يكون ساكنا عقب يمينه ولو لحظة فيحنث بها١٠.

١ في (أ): "وليرحلن". ٢ الكافي: ٤/٤٠٨، كشف المخدرات: ٢/٢٣٦. ٣ الأم: ٨/٤٠١، المنهاج: ١٤٥. ٤ المقنع: ٣/٥٩٠، الإقناع: ٤/٣٥٣. ٥ تبيين الحقائق: ٣/١١٩، الفتاوى الهندية: ٢/٧٤. ٦ مواهب الجليل: ٣/٣٠٣، بلغة السالك: ١/٣٤٤. ٧ في (ب) "محتاج". ٨ الصحيح أنه لا يحنث عند الشافعي، وذكر فقهاء الشافعية وجها: أنه يحنث. وانظر الأم: ٨/٤٠١-٤٠٢، حلية العلماء: ٧/٢٥٩، نهاية المحتاج: ٨/١٨٧. ٩ المبسوط: ٨/١٦٢، بدائع الصنائع: ٣/٧٢. ١٠ في (ب): "فيها".

1 / 117