قال الشيخ١: "والزيارة ليست سكنى اتفاقا ولو طالت مدتها".
وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار وهما غير متساكنين فبينا/٢ بينهما حائطا، وفتح كل منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث٣.
وليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر٤، وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير أمره فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث٥، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث٦ وهو الصحيح من مذهب الحنفية ٧ وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح٨: "لا نعلم فيه خلافا".
وإن أكره بضرب ونحوه فدخل لم يحنث٩ أيضا خلافا لبعض الحنفية١٠.
وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي١١: "إن كان عبده حنث وإن كان١٢ عبد غيره لم يحنث".