بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم إذا فرغ من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا. وهذا قول ابن مسعود. وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة، فتكون الزوائد عنده اثني عشر، وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري وغيره. وعند مالك وأحمد بن حنبل: ست في الأولى وخمس في الثانية. ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع. وعن أبي يوسف: أنه لا يرفع في شيء منها اعتبارًا بتكبيرتي الركوع.
قوله: (ويستحب تعجيلها) أي تعجيل صلاة الأضحى (لأجل ذبح القرابين) ليكون بداية الفطر من لحومها.
قوله: (والوقوف يوم عرفة في موضع آخر) مثل ما يقف أهل القدس تشبيهًا بأهل عرفة (بدعة)، وقيل: يستحب ذلك، لأنه تشبه بأهل الطاعة فيكون لهم ثوابهم، وعن ابن عباس: أنه فعل ذلك بالبصرة.