Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
156

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم إذا فرغ من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا. وهذا قول ابن مسعود. وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة، فتكون الزوائد عنده اثني عشر، وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري وغيره. وعند مالك وأحمد بن حنبل: ست في الأولى وخمس في الثانية. ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع. وعن أبي يوسف: أنه لا يرفع في شيء منها اعتبارًا بتكبيرتي الركوع. قوله: (ويستحب تعجيلها) أي تعجيل صلاة الأضحى (لأجل ذبح القرابين) ليكون بداية الفطر من لحومها. قوله: (والوقوف يوم عرفة في موضع آخر) مثل ما يقف أهل القدس تشبيهًا بأهل عرفة (بدعة)، وقيل: يستحب ذلك، لأنه تشبه بأهل الطاعة فيكون لهم ثوابهم، وعن ابن عباس: أنه فعل ذلك بالبصرة.

1 / 179