Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
155

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

هدى وتركها ضلالة" والأول أصح. ويشترط لها ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها ليست من شرائط العيد. قوله: (ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة) لما روي عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ: "لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا" أخرجه البخاري. قوله: (وفي الأضحى بعدها) أي يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة، لتكون البداية من لحوم القرابين، التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم. قوله: (ويغتسل فيهما) أي في العيدين، وهذا مكرر، لأنه ذكر مرة في باب الغسل. قوله: (ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه) لأنه يوم ازدحام، حتى لا يتأذى البعض برائحة البعض. قوله: (ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهرًا) هذا عند أبي حنيفة، لأن الأصل في الدعاء الإخفاء، وعندهما: يجهر اعتبارًا بالأضحى. قوله: (بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيها جهرًا بالاتفاق) لأنه يوم تكبير فاختص به. قوله: (وصلاة الأضحى كالفطر) يعني كلاهما على صورة واحدة، وهي أن يصلي الإمام

1 / 178