Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
157

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قلنا: هذه عبادة مخصوصة بمكان، فلا تصير عبادة في غيره، فإن من طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر، وما نقل عن ابن عباس: فذا في الوعظ. قوله: (وتكبير التشريق: أوله بعد الفجر من يوم عرفة، وآخره بعد عصر يوم النحر) فيكون ثمان صلوات، وهذا قول أبي حنيفة، والمأثور عن المشايخ الكبار من الصحابة: كأبي بكر وعمر وابن مسعود ﵄. وعندهما: أوله هكذا، ولكن يختم في عصر آخر أيام التشريق، ثلاثًا وعشرين صلاة، وهو قول شبان الصحابة: كعلي وابن عباس وزيد بن ثابت، والفتوى عليه. وعند الشافعي: مبدأه من ظهر يوم النحر، ويختم في فجر آخر أيام التشريق. قوله: (وصفته) أي صفة التكبير (مرة واحدة) أي يقوله مرة واحدة على سبيل الوجوب، وما زاد فمستحب. قوله: (بعد الفرض) أي بعد صلاة الفرض، حتى لا يكبر عقيب الوتر والسنن والنوافل. قوله: (وإنما يجب) أي التكبير (على كل مقيم) احترز به عن المسافر (مصلي في جماعة) احترز به عن المنفرد (مستحبة) احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة، وهذا عنده. وعندهما: التكبير تبع للفرض، فمن عليه الفرض: فعليه التكبير، وبه قال الشافعي.

1 / 180