37

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Chercheur

عبد الستار أبوعدة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1327 AH

Lieu d'édition

بيروت

والسلَبُ غير مخمَّس عند الشافعي رضي الله عنه، والنفل غير مخمس عنده وعند غيره، وقد قال الشافعي فيما لو قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له: «لو قيل بذلك كان مذهباً»، فخرّجه بعض أصحابه قولاً: فتكون هذه الصورة أيضاً غير مرادة من الآية.

والعام إذا خُصَّ لم يبقَ قطعيَّ الدلالة على غير محل التخصيص، فيجوز صرفه عن ظاهره بالتأويل.

***

المسند إليه

37