38

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Chercheur

عبد الستار أبوعدة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1327 AH

Lieu d'édition

بيروت

فصل

[التخيير بين القسمة على الغانمين، وعدمها]

على أن هذا حكم الغنيمة، إلاَّ أن يرى الإِمام مصلحة في القَسْم على وجه آخر، فيجوز له ذلك، بدليل ما ذكر من فعل النبيّ ﷺ.

وفي الجمع بين الكتاب والسنَّة ما يسوّغ مثل هذا التأويل.

ولقد اتفق الفقهاء على ترك ظاهر قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية(١)، مما لا يقارب هذا من التأويل ولا يدانيه.

فقد ظهر الحقّ(٢) إن شاء الله تعالى لكل متأمل يريد اتباع الحق بالدليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾(٣).

***

(١) سورة النور: الآية ٣.

(٢) يقصد الحكم المذكور في آية الغنائم، وهو التخميس، ثم القسمة على الغانمين.

(٣) سورة الأحزاب: الآية ٤.

38