Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Chercheur
عبد الستار أبوعدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1327 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mas'ala al-Ghana'im
Taj ad-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 / 1291Chercheur
عبد الستار أبوعدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1327 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
فهذان إماما عدلٍ (١) اتفقا على ردّ سهم ذوي القربى على المسلمين، للحاجة، مع أن في ذوي القربى من الغائبين والنساء والفقراء والضعفاء مَن لا يجوز إسقاط حقه والعفوُ عن ماله.
وكتب ابنُ عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري، لما كتبَ يسأله عن ذوي القربى: سألتَ عن ذوي القربى من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم، فأبى علينا قومنا ذلك.
هذا أثر صحيح في مسلم (٢)، وإنما قومهم الذين أبوا ذلك: الخلفاء الراشدون.
والجواب الثالث:
أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم قديماً وحديثاً. وقد حكى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال له، واختاره أيضاً (٣). وحينئذ يجب حمل الآيتين (٤) على أن ذلك مردود إلى رأي الأئمة، فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمسة مصارف أو ستة، وفي آية جعل المال كله مصروفاً إليها، وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذا وتارة كذا، وكان الاختيار في ذلك إلى ولي الأمر.
وأما على مذهب من يقول: مال الفيء غير مال الغنيمة؟
فنقول:
آية الغنيمة مخصوصة بإجماع، فإنها في الظاهر عامة في كل مغنوم،
(١) يقصد بالإِمامين: عمرَ، وعليًّا؛ لاقتراحه ذلك على عمر.
(٢) ((صحيح مسلم)) (٥/ ١٩٧).
(٣) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٦٧).
(٤) في الأصل: ((الاثنين)).
36