وهذا قول أبي حنيفة ١ ومالك ٢ رحمهما الله تعالى.
وهو قول الشافعي في الجديد ٣.
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ٤.
ثم بعد الأخوة بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث بالتعصيب٥.
_________
(١) بدر المتقى في شرح الملتقى ٣٣٧:١، الاختيار ٩٥:٣،٥: ٩٣، مختصر الطحاوي ١٦٩.
(٢) عن مالك روايتان: الأولى التي ذكرها المصنف، وهي أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وهذه هي الرواية المشهورة، والرواية الثانية: أنهما سواء.
حاشية العدوي ٤٣:٢، المنتقى ٢٦٨:٣، سراج السالك٣٨:٢.
(٣) وقال في القديم: هما سواء، وانظر: الأم ١٢:٥، الروضة ٥٩:٧، الوجيز ٦:٢، الإقناع ٧٥:٢،
(٤) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المغني ٤٥٩:٦، الشرح الكبير ١٨٥:٤، الإنصاف ٦٩:٨.
(٥) مختصر الخرقي ٨١، المغني ٤٥٩:٦، المذهب الأحمد ١٢٣،
المبدع ٢٣:٧، كشاف القناع ٥١:٥، شرح منتهى الإرادات ١٧:٣، مغني ذوي الأفهام ١٢١، الروض الندي ٣٥٥، منار السبيل ١٥٣:٢.
1 / 73