--- فأما ما ذكره الشيخ الفاضل _أيده الله عز وجل_ من الخروج إلى البلاد التي يرام استفتاحها، فقد كان وقع فيه إشكال،ثم وقع في الخاطر أنه يجوز لغير الإمام, كما هو مذهب الطائفة الكثيرة من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم، بل أجازوا ذلك مع أمراء الجور وولاة الباطل، ويدل على جواز ذلك مع المحقين ظاهر آيات القرآن نحو, قوله: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم } ,ونحو قوله تعالى: { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين } ونحو قوله: { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب } , ونحو قوله تعالى: { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم } , وغير ذلك من عمومات القرآن في قتال الفاسقين والظالمين, من غير ذكر تخصيص بإمام دون غيره، وليس هنالك دلالة تدل على أنه لا بد من إمام.
فأما ما يذكره الإمامان الهادي والمنصور عليهما السلام من أنه لا يخرج إلى دار الحرب إلا بإمام، فيحتمل أنهما أرادا بذلك الدار الأصلية دون دار الإسلام التي يحدث فيها الكفر والارتداد، فإنه لا خلاف أنه يجوز فيها حرب الظالمين للدفع عن المسلمين، فيكف لا يجوز فيها حرب الكافرين والمرتدين؟! واليمن كله كان دار إسلام، فيجب تطهيره من الكفر الحادث, كما يجب تطهير المسجد الحرام بالإجماع من الأنجاس والنجاسات لعموم الآيات، والله الموفق للصواب.
Page 65