--- وأما ما ذكره الشيخ الفاضل من تحريم أخذ المعونة, لأجل الهبة للمداحين، أو لأجل المجاباة أو المباهاة، فهو كما قال, ونحن إن شاء الله لا نأخذ المعونة لذلك، وما يأخذ أحد شيئا لذلك إلا وهو ظالم، وإذا وهبنا فإنا إنما نهب من صميم أموالنا، إلا ما يكون في معونة الدين , وصلاح الإسلام والمسلمين، لأنه مال مأخوذ لصلاح الإسلام والمسلمين، ونريد بالصلاح الدفع عن الدين, لا لأجل الزيادة فيه بعد كمال ما يجب منه.
وما ذكره من أنه لا يجوز أن يوهب لبعض الجند أكثر من بعض لأجل كبر منزلته، فإن كان لكبير منزلته تأثير في الدفع عن أديان المسلمين، جازت الهبة لذلك, وفعلناه تقربا إلى الله تعالى, بعلة أنه مال مأخوذ للدفع عن الدين، فجاز أن يتزايد العطاء فيه بتزايد ما به يقع الدفع, دليله ما يخرج من مال اليتيم لأجرة الأجراء القائمين عليه، فإنه يتزايد بتزايد المنفعة، وإن اشتركت الإجراء في القوة وكونهم أجراء.
وأما قولك _ أيدك الله_ وأنت في هذا موكول إلى رأيك فهو كما ذكرت، وذلك لأنه إذا ورد القرآن بوجوب المعونة وأخذها, ولم يحد فيها حدا لم يبق إلا أن ذلك راجع إلى ظنه، لأن ما لا يمكن فيه العلم يرجع فيه إلى الظن، كنفقة الأقارب والمرضع والزوجة، فإن الحاكم إنما يرجع إلى غالب ظنه.
Page 64