--- فأما الخروج إليها بالمعاون فلا يجوز إلا أن يكون لصلاح يعود على المسلمين بالدفع عن ديارهم جاز، لأنه مال مأخوذ للدفع عن المسلمين، فجاز على أي وجه وقع الدفع، ويمكن أن يقال أيضا: يجوز الأخذ من المعاون للخروج إلى ديار الكافرين في اليمن كله، لأنها دار إسلام ظهر عليها الكفر، فوجب إزالته على وجه الدفع للكفر عن دار الإسلام، كما يجوز الدفع بأموال المعاون عن الدار التي فيها الإسلام, لاشتراكهما في كونهما داري إسلام في الأصل، فإذا جاز الدفع عن هذه الدار لئلا يدخلها الكفرة، فأولى وأحرى أن يجب الدفع عما قد دخله الكفر!! والله الموفق للصواب.
فأما القول بأن ما يستفتح من بلاد الكفار يكون فيأ للمسلمين كافة كأموال الخراج, فذلك لا يصح، لأنه إذا ملكها الخارجون عليها من أهل الإسلام كانت ملكا لهم, وعليهم فيها الخمس، لقوله تعالى: { وخذوهم } , وقوله تعالى: { وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } , وقوله تعالى: { واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه } , فجعل المأخوذ غنيمة للآخذين, وعليهم فيه الخمس، وإنما يكون أمره إلى الإمام في زمان الإمام فقط, لقوله تعالى: { قل الأنفال لله والرسول } ,ولا خلاف أن الإمام قائم مقام الرسول، فأما أن يكون ذلك مصروفا إلى بيت المال، فلا يصح إلا بأن يتركها الغانمون بغير قسمة, على وجه لا يمكن بعد ذلك معرفة نصيب كل واحد من الغانمين، فإنه يكون بيت مال من حيث صار مالا لا مالك له معين، وما هذه حاله فمصرفه بيت مال المسلمين.
Page 66