Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
احتجوا: بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه: أن أردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.
الفصل [الرابع] في مباحث الاستثناء، [وفيه مسائل]:
[المسألة] الأولى: الاستثناء (يخرج من) (1) الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، ولا تكفي الصلاحية، وهو اختيار أبى جعفر ره، لوجهين:
أحدهما: لو كفت الصلاحية لصح: (رأيت رجلا الا زيدا [أ] و:
رأيت رجالا الا زيدا) لان الصلاحية موجودة.
[و] الثاني: يصح الاستثناء من الاعداد، ولولاه لوجب دخوله، فيجب في الكل، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
والوجهان ضعيفان:
اما الأول: (فحيث انه لازم له) أيضا، (2) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا، ولو كفى الوجوب، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب: بأن الوجوب مشروط بالشمول، كان لخصمه [منع] ذلك.
وأما الثاني: فنقول: لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه: لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا:
Page 92
Entrez un numéro de page entre 1 - 166