Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
والغاية: كقوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) وقد اختلف فيما بعد الغاية، والأظهر انتفاء الحكم السابق معها.
والصفة: تخص العام، وتقيد المطلق، أما العام فكقولك، أكرم الرجال الطوال.
ولنضع للمطلق مسألة على حيالها:
المسألة الخامسة: في المطلق والمقيد. والمطلق: هو الدال [على الماهية والمقيد: هو الدال] عليها مع صفة. مثال الأول: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " [ومثال الثاني قوله: " فتحرير رقبة] مؤمنة " (2) فإذا وردا، فاما أن يكون بينهما تعلق، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق: فان كان (حكماهما) (3) مختلفين، كان المطلق على اطلاقه، كأن يأمر بالصلاة، ثم يأمر بالصيام (متتابعا) (4) وان كان حكمهما متفقا، وكان سببهما واحدا، و علم [أن] المراد بأحدهما هو الاخر، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة، لان المأمور به واحد، والتقييد يقتضي اشتراطه، فلو لم يقيد المطلق به لكان غيره وان لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الاخر، كان المطلق على اطلاقه، والمقيد على تقييده، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا، بقى المطلق على اطلاقه، ولا يجب تقييده بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية.
لنا: ان الامر على الاطلاق لسبب معين، لا ينافي التقييد لسبب آخر، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الاخر، ولا تقييده به.
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 166