Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
اضرب (رجلا) (1) الا زيدا [أ] و: الرجال الا زيدا، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في (موضع) (2) الوجوب.
المسألة الثانية: شرط كون الاستثناء مخصصا، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم (لم يستوف) (3) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك، خلافا لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا، بل وضعا، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل: اضرب الرجال، ثم يقول بعد سنة: الا زيدا بمعنى: أنهم لا يعدون ذلك استثناءا، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس مجاز، لان الاستثناء (اخراج) (4) ما لولاه لتناوله اللفظ، وليس كذلك صورة النزاع.
وهو واقع وضعا كقوله:
... وما بالربع من أحد الا أواري وشرعا كقوله تعالى: " فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس " (5).
فائدة اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشئ، فمنعه قوم، والأكثرون على جوازه.
Page 93
Entrez un numéro de page entre 1 - 166