44

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة الثانية: يجوز أن يستعمل الله تعالى العام في الخصوص، أما الامكان: فلا أن أهل اللغة تجوزوا بمثل ذلك في كلامهم، وقد بينا أن المجاز جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في القرآن والأحاديث لا يقال: الحكمة تمنع من ذلك، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول: متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا (1)، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.

المسألة الثالثة: يجوز تخصيص ألفاظ العموم حتى يبقى واحد، وهو اختيار الشيخ ره ومذهب القفال، وقيل: حتى يبقى ثلاثة، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع وغيره من الألفاظ، وقال أبو الحسين: حتى يبقى كثرة، الا على سبيل التعظيم، وهو الأظهر، لأنا نعلم قبح قول القائل: [أكلت] كل ما (في البستان) (2) من الرمان - وفيها ألف وقد أكل واحدة، وكذلك يقبح:

أخذت كل ما في الصندوق من الذهب - وفيه ألف - وقد أخذ دينارا.

المسألة الرابعة: يجوز تخصيص العام بالشرط، والغاية، والصفة، و الاستثناء، ودلالة العقل، والكتاب، والاجماع، والسنة متواترة كانت أو آحادا.

فالشرط هو: ما يقف عليه الحكم، وهو ضربان: مؤكد، كقوله: قم ان استطعت، ومبين، كقوله: أكرمه ان فعل. وله صدر الكلام تقدم أو تأخر. ولا يدخل [الا] على المتوقع لفظا أو تقديرا، ولا يدخل على الماضي والحاضر، و لا يمتنع كون الشئ شرطا لأشياء كثيرة، [كما يكون للشئ الواحد شروط كثيرة].

Page 90