Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
84

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

من القرآن يسبح الله ويحمده١، والركوع والطمأنينة فيه٢، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه٣، والسجود على الجبهة٤، وفي سائر أعضاء السجود٥ قولان٦، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي ﷺ، والصلاة على آله٧ في أحد الوجهين ٨، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/٩

١ الأم ١/١٢٣، شرح السنة ٣/٩، نهاية المحتاج ١/٤٨٧. ٢ في (أ): (في الركوع) . (والطمأنينة فيه): أسقطت من (ب) . ٤ الأم ١/١٣٦. ٥ اليدان، والركبتان، والقدمان. ٦ أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة ٣/١٣٩، فتح العزيز ٣/٤٥٤، المجموع ٣/٤٢٧. ٧ في المراد بآل النبي ﷺ المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه ﵊، وهم أولاد فاطمة ﵂ ونسلهم. الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له ﷺ إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة ٣/١٩٣، الروضة ١/٢٦٣، المجموع ٣/٤٦٦. ٨ والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة. التحقيق ٢١٥، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط ٢/٦٣١، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٩ نهاية لـ (٨) من (أ) .

1 / 99